____________________
أفسد حجه بالجماع يجب عليه الحج ثانيا من قابل، وهذا الحج الذي يأتي به ثانيا أجنبي عن المنوب عنه نظير الكفارة الثابتة على ذمة الأجير إذا أتى بموجبها.
والحاصل: الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق غير ظاهرة فيما ذهب إليه مضافا إلى ضعف أسانيد بعضها، هذا كله في موت النائب في منزله وبلده قبل أن يخرج إلى الحج، وأما إذا مات في الطريق قبل الاحرام أو بعده فسنتعرض إلى ذلك في المسألة العاشرة مفصلا فانتظر.
(1) قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة عدم جواز استنابة المعذور بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرعه، وذلك لأن الذي يجب على المكلف أولا إنما هو العمل التام؟ الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان الواجد التام.
وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على اتيان الأعمال التامة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكن من اتيان، العمل التام، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر.
وبما قلنا يظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المتبرع له لأن الواجب عليه هو الحج الكامل التام.
والحاصل: الروايات التي استدل بها صاحب الحدائق غير ظاهرة فيما ذهب إليه مضافا إلى ضعف أسانيد بعضها، هذا كله في موت النائب في منزله وبلده قبل أن يخرج إلى الحج، وأما إذا مات في الطريق قبل الاحرام أو بعده فسنتعرض إلى ذلك في المسألة العاشرة مفصلا فانتظر.
(1) قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة عدم جواز استنابة المعذور بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرعه، وذلك لأن الذي يجب على المكلف أولا إنما هو العمل التام؟ الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلا بعد العذر عن اتيان الواجد التام.
وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على اتيان الأعمال التامة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكن من اتيان، العمل التام، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر.
وبما قلنا يظهر أن التبرع بالناقص لا يوجب فراغ ذمة المتبرع له لأن الواجب عليه هو الحج الكامل التام.