(الخامس): ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج، لكن لم يعرف قائلة. والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول (1) للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي، بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين، ففيه أنهما يعدان من المتعارضين والعرف لا يفهم التخيير منهما والجمع الدلالي فرع فهم العرف من
____________________
(1) اختلف الأصحاب في الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وانشاء الاحرام بالحج لضيق وقتهما عن ذلك على أقوال:
الأول: وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل أدعى عليه الاجماع، أنها تعدل إلى حج الافراد وتذهب إلى عرفات وتأتي بجميع المناسك، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج.
الثاني: أن تأتي بأعمال عمرة التمتع ولكن تترك الطواف والصلاة وتسعى وتقصر، ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة فعليها الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة لطواف النساء، وقد نسب هذا القول إلى علي بن بابويه وأبي الصلاح.
الأول: وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب بل أدعى عليه الاجماع، أنها تعدل إلى حج الافراد وتذهب إلى عرفات وتأتي بجميع المناسك، ثم تأتي بعمرة مفردة بعد الحج.
الثاني: أن تأتي بأعمال عمرة التمتع ولكن تترك الطواف والصلاة وتسعى وتقصر، ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة فعليها الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة، ومرة للحج، ومرة لطواف النساء، وقد نسب هذا القول إلى علي بن بابويه وأبي الصلاح.