____________________
(1) موت النائب قبل الاتيان بالمناسك يتصور على أنحاء.
الأول: ما إذا مات النائب بعد الاحرام وبعد دخول الحرم.
الثاني: ما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم.
الثالث: موته في الطريق بعد الخروج من بيته وبعد الشروع في السفر قبل الاحرام، وأما الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة - بما لا مزيد عليه - عدم الاجزاء جزما خلافا لصاحب الحدائق.
أما الفرض الأول: فلا ريب في الاجزاء فيه لا لكون الحكم ففي الحاج عن نفسه كذلك لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب عنه، فإن الاشتراك بينهما إنما هو في أفعال الحج وأعماله لا في اللوازم المترتبة على الحج، إذ يمكن اختصاص كل منهما بحكم أجنبي عن الآخر فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى الدليل.
بل إنما نقول: بالاجزاء في النائب أيضا لأنه القدر المتيقن من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة.
ولكن المصنف (ره) ذكر أن الموثقة مطلقة من حيث الدخول في الحرم وعدمه وتقيد بمرسلة المقنعة (من خرج حاجا فمات في الطريق
الأول: ما إذا مات النائب بعد الاحرام وبعد دخول الحرم.
الثاني: ما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم.
الثالث: موته في الطريق بعد الخروج من بيته وبعد الشروع في السفر قبل الاحرام، وأما الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة - بما لا مزيد عليه - عدم الاجزاء جزما خلافا لصاحب الحدائق.
أما الفرض الأول: فلا ريب في الاجزاء فيه لا لكون الحكم ففي الحاج عن نفسه كذلك لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب عنه، فإن الاشتراك بينهما إنما هو في أفعال الحج وأعماله لا في اللوازم المترتبة على الحج، إذ يمكن اختصاص كل منهما بحكم أجنبي عن الآخر فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى الدليل.
بل إنما نقول: بالاجزاء في النائب أيضا لأنه القدر المتيقن من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة.
ولكن المصنف (ره) ذكر أن الموثقة مطلقة من حيث الدخول في الحرم وعدمه وتقيد بمرسلة المقنعة (من خرج حاجا فمات في الطريق