____________________
بقي في المقام شئ وهو أنه ربما يظهر من بعض النصوص عدم امكان التخيير لها وعدم مشروعية المتعة لها كما في صحيحة ابن بزيع (عن المرأة تدخل مكة متمتعة قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية إلى أن قال:
إذ زالت الشمس، (أي من يوم التروية) ذهبت المتعة، فقلت:
فهي على احرامها أو تجده احرامها للحج؟ فقال: لا هي على احرامها) (1) فإن المتفاهم من قوله: (ذهبت المتعة) أن المتعة غير ثابتة وغير مشروعة في حقها.
وكذا صحيح مرازم (المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى) (2) أي ليلة عرفة الاستحباب الذهاب إلى منى ليلة عرفة ثم الذهاب إلى عرفة.
والمستفاد منه أنها لو لم تدرك الحائض الناس بمنى لا تشرع لها المتعة فيقع التعارض بين هاتين الروايتين وما دل على التخيير فالمتبع حينئذ اطلاق صحيح جميل الدال على العدول إلى الافراد مطلقا.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ولا تعارض في البين، وذلك فإن الصحيحتين لأنظر لهما إلى عدم تمكن الحائض من الطواف لأجل
إذ زالت الشمس، (أي من يوم التروية) ذهبت المتعة، فقلت:
فهي على احرامها أو تجده احرامها للحج؟ فقال: لا هي على احرامها) (1) فإن المتفاهم من قوله: (ذهبت المتعة) أن المتعة غير ثابتة وغير مشروعة في حقها.
وكذا صحيح مرازم (المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى) (2) أي ليلة عرفة الاستحباب الذهاب إلى منى ليلة عرفة ثم الذهاب إلى عرفة.
والمستفاد منه أنها لو لم تدرك الحائض الناس بمنى لا تشرع لها المتعة فيقع التعارض بين هاتين الروايتين وما دل على التخيير فالمتبع حينئذ اطلاق صحيح جميل الدال على العدول إلى الافراد مطلقا.
ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ولا تعارض في البين، وذلك فإن الصحيحتين لأنظر لهما إلى عدم تمكن الحائض من الطواف لأجل