____________________
صحيحة حكم بن حكيم (انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، (إلى أن قال): إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا، وأجزء الذي أحجه) (1) وهي صريحة في الاجزاء مع كون النائب غير صرورة، ومعنى الاجزاء عنهما، الاجزاء عن المنوب عنه وتفريغ ذمته وترتب الثواب على عمل النائب.
ومنها: الروايات الدالة على سقوط الحج والاجتزاء بالتبرع (2) ولا يمكن حملها على الصرورة لأنه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج على نفسه.
فظهر من جميع ما تقدم: استحباب كون النائب صرورة وجواز نيابة غير الصرورة كما يجوز التبرع منه، فما ذكروه من كراهة استنابة الصرورة مما لا أساس له، بل استنابة الصرورة إما واجبة أو مستحبة (1) لأن النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلا بالقصد والواجب على النائب اتيان العمل عن الغبر فهو وإن كان يمثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلا أن متعلقة العمل للغير فلا بد أن يقصده فهو مأمور بالقصد
ومنها: الروايات الدالة على سقوط الحج والاجتزاء بالتبرع (2) ولا يمكن حملها على الصرورة لأنه إذا كان النائب صرورة ذا مال يجب الحج على نفسه.
فظهر من جميع ما تقدم: استحباب كون النائب صرورة وجواز نيابة غير الصرورة كما يجوز التبرع منه، فما ذكروه من كراهة استنابة الصرورة مما لا أساس له، بل استنابة الصرورة إما واجبة أو مستحبة (1) لأن النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلا بالقصد والواجب على النائب اتيان العمل عن الغبر فهو وإن كان يمثل الأمر المتوجه إلى نفسه إلا أن متعلقة العمل للغير فلا بد أن يقصده فهو مأمور بالقصد