____________________
ولا فرق بين أن يكون التعذر من الأول أو أنه يطرء بعد ذلك.
وأما لو أوصى ابتداءا بأمور ولم تكون وصيته مسبوقة بتعيين الثلث واخراجه كما إذا أوصى بالحج ابتداءا فهل يرجع المال ميراثا أو يصرف في وجوه البر، وجهان: قد يقال: بالأول لعدم امكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى الوارث لفقد المانع.
ولكن ذهب جماعة منهم الماتن (قده) إلى الثاني للقرينة العامة الخارجية على تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه، وإنما عين عملا خاصا لكونه أنفع في نظره من غيره، فتعيينه لمثل الحج ونحوه من الأمور القربية على نحو تعدد المطلوب وإذا تعذر بعضه لا يسقط الآخر.
ويؤكد ذلك عدة من الروايات الواردة في باب نسيان الوصية
وأما لو أوصى ابتداءا بأمور ولم تكون وصيته مسبوقة بتعيين الثلث واخراجه كما إذا أوصى بالحج ابتداءا فهل يرجع المال ميراثا أو يصرف في وجوه البر، وجهان: قد يقال: بالأول لعدم امكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى الوارث لفقد المانع.
ولكن ذهب جماعة منهم الماتن (قده) إلى الثاني للقرينة العامة الخارجية على تعدد المطلوب، فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه، وإنما عين عملا خاصا لكونه أنفع في نظره من غيره، فتعيينه لمثل الحج ونحوه من الأمور القربية على نحو تعدد المطلوب وإذا تعذر بعضه لا يسقط الآخر.
ويؤكد ذلك عدة من الروايات الواردة في باب نسيان الوصية