طواف
الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه فيحل له الطيب ثم
يطوف طواف النساء
ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق - وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر - ويرمي في أيامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى
مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا، ثم عاد إلى
مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شئ من ذلك على الأصح كما أن الأصح الاجتزاء
بالطواف والسعي تمام
ذي الحجة والأفضل
الأحوط هو
اختيار الأول بأن يمضي إلى
مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر.
____________________
فنقول: لا ريب في وجوب طواف النساء في الحج، وكذلك في العمرة المفردة للنصوص المستفيضة (1).
وأما عمرة التمتع فالمعروف بل المتسالم عليه عدم وجوب طواف النساء فيها، ولكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب الوجوب ولم يعين القائل ولم نظفر به، وقد صرح في النصوص بعدم الوجوب.