(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد (2) ولا يجوز للمؤجر للعدول عما عين له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول
____________________
(1) في العبارة تشويش، لأن مفروض كلامنا فيما إذا مات الأجير فلا مجال لقوله: (ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة).
والصحيح أن يقال: - كما في التعليقة - أن الإجارة إذا كانت مقيدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن يكون الإجارة في سنة معية أو كانت مطلقة، وأما إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضا بين السنة والمعينة وغيرها.
(2) ذكر الفقهاء أنه لا بد في الإجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع، أو قران، أو افراد، لأن مقتضى قواعد الإجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الإجارة وإلا يلزم الغرر فإن أعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والأحكام، والأجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للإجارة، كذا علله في الجواهر (1).
والصحيح أن يقال: - كما في التعليقة - أن الإجارة إذا كانت مقيدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن يكون الإجارة في سنة معية أو كانت مطلقة، وأما إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضا بين السنة والمعينة وغيرها.
(2) ذكر الفقهاء أنه لا بد في الإجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع، أو قران، أو افراد، لأن مقتضى قواعد الإجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الإجارة وإلا يلزم الغرر فإن أعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والأحكام، والأجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للإجارة، كذا علله في الجواهر (1).