____________________
المتوقف على إذن الولي إنما هو معاملاته من العقود والايقاعات، لا عباداته وساير أفعاله غير العقود والايقاعات.
والصحيح أن يقال: إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه غير ثابتة وتحتاج إلى الدليل ولا دليل.
بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه عنه بفعل الصبي، وإن كانت عباداته شرعية، فإن عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين شرعية عباداته وسقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه.
والحاصل: مقتضى الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بفعل الغير إلا إذا ثبت بالدليل، ولا دليل على تفريغ ذمة المكلف بفعل الصبي وإن كان فعله صحيحا في نفسه، نظير ما ذكرناه في صلاة الصبي على الميت فإنها لا توجب سقوط الصلاة عن المكلفين، فلا بد من النظر إلى الأدلة والروايات الواردة في باب النيابة.
فقد ورد في جملة منها لفظ (الرجل) وهو غير شامل للصبي ولذا استشكلنا في نيابة المرأة عن الرجل الحي.
ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدعيها وأما في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، وكذا نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم ابن حكيم، قال: (ع) (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة (1)) وأما الرجل عن الرجل فلم يذكر فيه لوضوحه، فيعلم من هذه الرواية
والصحيح أن يقال: إن نيابة الصبي في الحج الواجب بحيث توجب سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه غير ثابتة وتحتاج إلى الدليل ولا دليل.
بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه عنه بفعل الصبي، وإن كانت عباداته شرعية، فإن عدم فراغ ذمة المنوب عنه لا ينافي شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين شرعية عباداته وسقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه.
والحاصل: مقتضى الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بفعل الغير إلا إذا ثبت بالدليل، ولا دليل على تفريغ ذمة المكلف بفعل الصبي وإن كان فعله صحيحا في نفسه، نظير ما ذكرناه في صلاة الصبي على الميت فإنها لا توجب سقوط الصلاة عن المكلفين، فلا بد من النظر إلى الأدلة والروايات الواردة في باب النيابة.
فقد ورد في جملة منها لفظ (الرجل) وهو غير شامل للصبي ولذا استشكلنا في نيابة المرأة عن الرجل الحي.
ودعوى أن ذكر الرجل من باب المثال عهدتها على مدعيها وأما في النيابة عن الأموات فقد وردت نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس، وكذا نيابة المرأة عن المرأة كما في صحيح حكم ابن حكيم، قال: (ع) (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة (1)) وأما الرجل عن الرجل فلم يذكر فيه لوضوحه، فيعلم من هذه الرواية