كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥

____________________
بين الروايات.
وفي بعضها: قيد البقاء إلى يوم التروية، وأنه لو بقي إلى يوم التروية ليس له الخروج ويتعين عليه الحج، ففي صحيحة عمر بن يزيد (قال: (ع): من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (1) وفي موثقة سماعة (وإن أقام إلى الحج فهو متمتع) (2) يعني إن قام إلى أن يحج الناس، وهو يوم التروية غالبا، وهما واضحتا الدلالة في جواز الخروج قبل يوم التروية. وفي صحيحة أخرى لعمر بن يزيد، (وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة) (3) فإذا كانت عمرته متعة لا يجوز له الخروج ويجب عليه الحج لأنه مرتهن به فإن كان القاضي (ره) يرى الوجوب قبل يوم التروية فضعيف جدا ومحجوج بهذه المعتبرات الصحيحة، وإن أراد الوجوب لو بقي إلى يوم التروية فله وجه في نفسه، ولكن الاشكال عليه يتضح مما سيأتي.
ولا يخفي: أن مقتضى هذه الروايات بأجمعها انقلاب العمرة المفردة إلى المتعة قهرا، وأنها تحسب متعة إن بقي إلى يوم التروية فلا حاجة إلى القصد من جديد، من دون فرق بين وجوب البقاء عليه إلى أن يحج وبين جواز البقاء إلى أن يحج أيضا فإن عمرته حينئذ تنقلب إلى المتعة قهرا، فالانقلاب القهري لا يختص بما إذا وجب عليه الحج، بل لو قلنا بجواز الحج له واختار البقاء وحج تنقلب عمرته إلى المتعة قهرا فعلى كل تقدير يحصل الانقلاب القهري، غاية الأمر قد يجب عليه البقاء كما عن القاضي، وقد لا يجب كما عن المشهور، فلا بد من

(1) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
(2) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
(3) الوسائل: باب 7 العمرة ح 9 و 13 و 5.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 239 241 242 ... » »»
الفهرست