(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى المماثلة (1).
____________________
بالنسبة إليه، وعدم شمول التكليف له لا يمنع من شمول اطلاق أدلة النيابة له، وأما المجنون فإن استقر عليه الحج حال إفاقته ثم مات مجنونا، فيجب الاستئجار عنه، لأن الحج صار دينا عليه والجنون لا يسقط دينه، وإنما يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء نعم صحة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال.
(1) لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس وإن وقع الخلاف في الصرورة، وأما النصوص الدالة على عدم اعتبار المماثلة وجواز الاختلاف في الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة.
منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) (1) ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة والمرأة
(1) لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس وإن وقع الخلاف في الصرورة، وأما النصوص الدالة على عدم اعتبار المماثلة وجواز الاختلاف في الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة.
منها: صحيح حكم بن حكيم (يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة) (1) ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (الرجل يحج عن المرأة والمرأة