(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة
____________________
أن هذه الصورة هي القدر المتيقن من النص، كما أن الظاهر منه هو الاجزاء إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم، لما تقدم أن موضوع الاجزاء هو الشروع في العمل، وذلك صادق على من أحرم وإن لم يدخل الحرم فإن الاحرام أول أعمال الحج.
ومما ذكرنا ظهر عدم الاجزاء إذا مات في الطريق قبل الاحرام لعدم صدق الشروع في الأعمال - الذي هو موضوع الاجزاء - بمجرد السفر والخروج من البيت، فإن ذلك من مقدمات الحج للوصول إلى أعماله وأفعاله لا من أعماله فلا ظهور الموثق إسحاق لما قبل الاحرام، فالمرجع حينئذ القاعدة الأولية المقتضية لعدم الاجزاء، مضافا إلى موثقة عمار الساباطي.
وقد ظهر بما ذكرنا أيضا عدم الاجزاء في الصورة الرابعة كالأولى فيختص الاجزاء بالصورة الثانية والثالثة.
ومما ذكرنا ظهر عدم الاجزاء إذا مات في الطريق قبل الاحرام لعدم صدق الشروع في الأعمال - الذي هو موضوع الاجزاء - بمجرد السفر والخروج من البيت، فإن ذلك من مقدمات الحج للوصول إلى أعماله وأفعاله لا من أعماله فلا ظهور الموثق إسحاق لما قبل الاحرام، فالمرجع حينئذ القاعدة الأولية المقتضية لعدم الاجزاء، مضافا إلى موثقة عمار الساباطي.
وقد ظهر بما ذكرنا أيضا عدم الاجزاء في الصورة الرابعة كالأولى فيختص الاجزاء بالصورة الثانية والثالثة.