____________________
الحليفة ميقات لأهل المدينة ولكل من يمر على طريقهم، وإن لم يكن من أهل المدينة فلا يختص ذو الحليفة بأهل المدينة، ويدل على ذلك طائفتان من الروايات الأولى: الروايات العامة (1) الدالة على تعيين المواقيت وأنه ليس لأحد أن يمر عنها ويتجاوزها بلا احرام، فإن المستفاد منها أن هذه المواقيت لكل حاج يكون طريقه عليها، إذ من الواضح عدم اختصاص وجوب الحج بأهالي هذه البلاد من الشام والعراق واليمين والطائف وأهل المدينة بل الحج واجب على جميع المسلمين فطبعا تكون هذه المواضع مواقيت لأهالي هذه البلاد ولغيرهم من الحجاج إذا تجاوزوا ومروا عليها، ففي صحيح الحلبي (لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ثم قال: (ع) ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) وفي صحيح علي بن جعفر بعد ما ذكر المواقيت، قال: (ع) (فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها) (3)، فإنهما بدلان بوضوح على أنه ليس لأحد أن يحرم من غير هذه المواقيت بل لا بد من الاحرام منها وإن لم يكن من أهل هذه البلاد، الطائفة الثانية: النصوص الخاصة.
منها صحيحة صفوان، عن أبي الحسن الرضا (ع) (قال:
كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس
منها صحيحة صفوان، عن أبي الحسن الرضا (ع) (قال:
كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس