____________________
ما ورد في المبطون والمريض (1).
نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكة إذا لم يكن معذورا كما في صحيح إسماعيل بن الخالق (2).
(1) لا ريب في عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا كالوقوفين أو المبيت في منى ورمي الجمار لعدم الدليل عليه.
وأما السعي فربما يقال باستحبابه مستقلا لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة (3) بدعوى أن الظاهر من قوله: (إذا سعيت بين الصفا والمروة. الخ) ترتب الثواب على نفس السعي وإن لم يكن في ضمن أعمال الحج فإن ذكر السعي في قبال الحج - مع أن كل حج فيه السعي - يدل على ترتب الثواب على السعي في نفسه.
ولكن هذا الاستدلال إنما يتم بناءا على ورود الصحيحة في خصوص السعي بنفسه كما في المحاسن والوسائل، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن الصحيحة المذكورة لم تقتصر على ذكر السعي وثوابه فقط ليستفاد منه الاستحباب النفسي بل كان السعي في جملة ما ذكر في هذه الصحيحة
نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكة إذا لم يكن معذورا كما في صحيح إسماعيل بن الخالق (2).
(1) لا ريب في عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا كالوقوفين أو المبيت في منى ورمي الجمار لعدم الدليل عليه.
وأما السعي فربما يقال باستحبابه مستقلا لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة (3) بدعوى أن الظاهر من قوله: (إذا سعيت بين الصفا والمروة. الخ) ترتب الثواب على نفس السعي وإن لم يكن في ضمن أعمال الحج فإن ذكر السعي في قبال الحج - مع أن كل حج فيه السعي - يدل على ترتب الثواب على السعي في نفسه.
ولكن هذا الاستدلال إنما يتم بناءا على ورود الصحيحة في خصوص السعي بنفسه كما في المحاسن والوسائل، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن الصحيحة المذكورة لم تقتصر على ذكر السعي وثوابه فقط ليستفاد منه الاستحباب النفسي بل كان السعي في جملة ما ذكر في هذه الصحيحة