____________________
المستأجر عليه، والمفروض أن المستأجر قد رفع اليد عن الشرط، وأما على القيدية فإنه وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه ولكن قد أتى بالبدل بأمر المستأجر، فعلى كلا التقديرين يستحق الأجرة المسماة.
وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان معنى الاشتراط والفرق بينه وبين القيد، وهذا البحث وإن تقدم في بعض المباحث السابقة مفصلا (1) فلا مجال للبسط، ولكن لا بأس بالإشارة إليه ولو اجمالا.
فنقول: قد ذكرنا في باب الشرط من بحث المكاسب أن المعروف بينهم أن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام آخر من غير أن يكون بالآخر مقيدا، وهذا المعنى ما لا محصل له، لأن مجرد الظرفية ما لم يكن بينهما ارتباط لا يترتب عليه شئ، بل هذا الالتزام يكون وعدا ابتدائيا لا أثر لمخالفته، فلا بد من ارتباط أحدهما بالآخر حتى يترتب عليه، الأثر كما هو المتفاهم من الشرط ومنه الشريط فإنه يطلق على الخيط المرابط بين شيئين فالشرط هو الربط بين شيئين، ويقع الكلام في تحقيق هذا الارتباط، وليس معناه تعليق المنشأ كالبيع بالشرط وإلا لبطل العقد للتعليق المجمع على بطلانه سواء وقع الشرط في الخارج أم لا، مع أنه لا اشكال في جواز البيع المشروط وثبوت الخيار عند تخلف الشرط.
بل معنى الاشتراط يرجع إلى أحد أمرين، تعليق المنشأ بالالتزام أو أن الالتزام بالمنشأ كالبيع معلق على وجود الشرط بحيث إذا لم يكن الشرط موجودا لم يكن ملتزما، فعلى الأول فالعقد وإن كان معلقا إلا أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحته إذ المفروض تحقق الالتزام المعلق عليه وحصوله بالفعل من المشتري، وهذا المقدار من التعليق لا يوجب
وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان معنى الاشتراط والفرق بينه وبين القيد، وهذا البحث وإن تقدم في بعض المباحث السابقة مفصلا (1) فلا مجال للبسط، ولكن لا بأس بالإشارة إليه ولو اجمالا.
فنقول: قد ذكرنا في باب الشرط من بحث المكاسب أن المعروف بينهم أن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام آخر من غير أن يكون بالآخر مقيدا، وهذا المعنى ما لا محصل له، لأن مجرد الظرفية ما لم يكن بينهما ارتباط لا يترتب عليه شئ، بل هذا الالتزام يكون وعدا ابتدائيا لا أثر لمخالفته، فلا بد من ارتباط أحدهما بالآخر حتى يترتب عليه، الأثر كما هو المتفاهم من الشرط ومنه الشريط فإنه يطلق على الخيط المرابط بين شيئين فالشرط هو الربط بين شيئين، ويقع الكلام في تحقيق هذا الارتباط، وليس معناه تعليق المنشأ كالبيع بالشرط وإلا لبطل العقد للتعليق المجمع على بطلانه سواء وقع الشرط في الخارج أم لا، مع أنه لا اشكال في جواز البيع المشروط وثبوت الخيار عند تخلف الشرط.
بل معنى الاشتراط يرجع إلى أحد أمرين، تعليق المنشأ بالالتزام أو أن الالتزام بالمنشأ كالبيع معلق على وجود الشرط بحيث إذا لم يكن الشرط موجودا لم يكن ملتزما، فعلى الأول فالعقد وإن كان معلقا إلا أن مثل هذا التعليق لا يضر بصحته إذ المفروض تحقق الالتزام المعلق عليه وحصوله بالفعل من المشتري، وهذا المقدار من التعليق لا يوجب