____________________
في المسجد وطاف ودار فيه وخرج من نفس الباب أو من الباب الملاصق له الواقع في جنبه.
على أنه لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم يكن وجه لتقييده بعدم امكان الصبر إلى أن تظهر إذ لو كان ذلك جائزا لكان جائزا من الأول ولا موجب لتقييده بعدم امكان الصبر.
وما ذكره من الاحتياط في المتن بالاحرام من خارج المسجد وتجديده من الجحفة أو من ميقات آخر فلا بأس به.
(1) إذا قلنا بجواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا فلا ريب في أنه يتعين عليها الاحرام من خارج المسجد إذ لا يجوز لها الدخول في المسجد، وأما الاحتياط المذكور في المتن فهو غير مشروع ولا أقل من أنه على خلاف الاحتياط، ذلك لأنه لو فرضنا جواز الاحرام من نفس المسجد وخارجه والتخيير بينهما في نفسه فإذا حاضت أو أجنب ولم يكن الماء موجودا يرتفع التخيير ويتعين الاحرام من خارج المسجد لأن أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر فإذا تعين الاحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد والاحرام منه ثانيا.
وأما إذا قيل: يكون الميقات نفس المسجد فيتعين التيمم للدخول
على أنه لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم يكن وجه لتقييده بعدم امكان الصبر إلى أن تظهر إذ لو كان ذلك جائزا لكان جائزا من الأول ولا موجب لتقييده بعدم امكان الصبر.
وما ذكره من الاحتياط في المتن بالاحرام من خارج المسجد وتجديده من الجحفة أو من ميقات آخر فلا بأس به.
(1) إذا قلنا بجواز الاحرام من خارج المسجد اختيارا فلا ريب في أنه يتعين عليها الاحرام من خارج المسجد إذ لا يجوز لها الدخول في المسجد، وأما الاحتياط المذكور في المتن فهو غير مشروع ولا أقل من أنه على خلاف الاحتياط، ذلك لأنه لو فرضنا جواز الاحرام من نفس المسجد وخارجه والتخيير بينهما في نفسه فإذا حاضت أو أجنب ولم يكن الماء موجودا يرتفع التخيير ويتعين الاحرام من خارج المسجد لأن أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر فإذا تعين الاحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد والاحرام منه ثانيا.
وأما إذا قيل: يكون الميقات نفس المسجد فيتعين التيمم للدخول