____________________
الميت إلى الوارث ويجري عليه أحكام الوصية.
وقد يملك عليه الحج عنه وهذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا ووصية وإنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة.
ولزيادة التوضيح نقول: الحج الذي وجب على المشروط عليه بسبب الشرط وإن فرض أنه ملك للميت لكنه غير قابل للانتقال إلى الورثة، فإن المملوك وهو الحج عن الموصي بسبب الشرط، إذا أتى به المشروط عليه فقد سلمه إلى مالكه وهو الميت الموصي ومع تسليم المال إلى مالكه وهو الميت تفرغ ذمة المشروط عليه علم به الوارث أو جهل به فلا موجب لاحتسابه من الثلث، والاخراج من الثلث إنما هو في الأموال القابلة للانتقال إلى الوارث، فليس الحج المفرض من قبيل بقية الأموال المتروكة، نظير ما لو باع شيئا واشترط على المشتري بناء داره مثلا فإنه يجب عليه تسليم العمل في الخارج وتسليمه إنما هو بوجوده وتحققه خارجا فما ذكره القمي من الاحتساب من الثلث لا وجه له.
والصحيح أن يقال إنه لا وجه لما ذكره المصنف من أنه ملك بالشرط وهو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، لأنه لو سلمنا أنه ملك للميت فلا مانع من انتقاله إلى الوارث ومجرد أن الثابت في الذمة هو الحج عن الميت لا طبيعي الحج لا يكون مانعا عن الانتقال إلى
وقد يملك عليه الحج عنه وهذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا ووصية وإنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة.
ولزيادة التوضيح نقول: الحج الذي وجب على المشروط عليه بسبب الشرط وإن فرض أنه ملك للميت لكنه غير قابل للانتقال إلى الورثة، فإن المملوك وهو الحج عن الموصي بسبب الشرط، إذا أتى به المشروط عليه فقد سلمه إلى مالكه وهو الميت الموصي ومع تسليم المال إلى مالكه وهو الميت تفرغ ذمة المشروط عليه علم به الوارث أو جهل به فلا موجب لاحتسابه من الثلث، والاخراج من الثلث إنما هو في الأموال القابلة للانتقال إلى الوارث، فليس الحج المفرض من قبيل بقية الأموال المتروكة، نظير ما لو باع شيئا واشترط على المشتري بناء داره مثلا فإنه يجب عليه تسليم العمل في الخارج وتسليمه إنما هو بوجوده وتحققه خارجا فما ذكره القمي من الاحتساب من الثلث لا وجه له.
والصحيح أن يقال إنه لا وجه لما ذكره المصنف من أنه ملك بالشرط وهو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، لأنه لو سلمنا أنه ملك للميت فلا مانع من انتقاله إلى الوارث ومجرد أن الثابت في الذمة هو الحج عن الميت لا طبيعي الحج لا يكون مانعا عن الانتقال إلى