____________________
يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟
قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال:
من مكة نحوا مما يقول الناس) (1).
وأوضح منه دلالة موثقة سماعة، (من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها) (2) فإنها صريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل وهو الجعرانة والاحرام منه.
واستدلوا أيضا بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (قال (ع): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبهها) (3).
ويشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكة، فالعمدة صحيح الحلبي فيقع الكلام في الجمع بين الروايات.
إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافا إلى أنه قد عمل جماعة بالصحيحة فهي صريحة في جواز الاحرام من أدني الحل.
وأما موثق سماعة الأول الدال على الخروج إلى ميقات بلده ومهل أرضه فظاهره الوجوب، ومقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي الدالة على كفاية أدنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب، وكذلك الحال بالنسبة إلى موثق سماعة الدال على جواز الاكتفاء بالخروج إلى الجعرانة وهو أدنى الحل.
قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال:
من مكة نحوا مما يقول الناس) (1).
وأوضح منه دلالة موثقة سماعة، (من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها) (2) فإنها صريحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل وهو الجعرانة والاحرام منه.
واستدلوا أيضا بصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (قال (ع): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية وما أشبهها) (3).
ويشكل بأن مورده العمرة المفردة لا الحج للمقيم في مكة، فالعمدة صحيح الحلبي فيقع الكلام في الجمع بين الروايات.
إن قلنا بسقوط حجية الخبر بالاعراض عنه فصحيحة الحلبي ساقطة وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا مضافا إلى أنه قد عمل جماعة بالصحيحة فهي صريحة في جواز الاحرام من أدني الحل.
وأما موثق سماعة الأول الدال على الخروج إلى ميقات بلده ومهل أرضه فظاهره الوجوب، ومقتضى القاعدة رفع اليد عن ظاهر هذا بصراحة صحيحة الحلبي الدالة على كفاية أدنى الحل فيحمل الموثق على الاستحباب، وكذلك الحال بالنسبة إلى موثق سماعة الدال على جواز الاكتفاء بالخروج إلى الجعرانة وهو أدنى الحل.