____________________
من اتمام عمرتها وادراك الحج، هي حج الافراد مطلقا سواء كانت ناوية للمتمتع من أول الأمر لزعمها انتهاء الحيض قبل الموقف ثم تبين استمرار حيضها إلى ما بعد الموقف أو كانت عالمة من الأول باستمرار حيضها إلى ما بعد الموقف فطبعا تنوي الافراد من الأول، كما أن المتفاهم من قضية أسماء أن حج الافراد إنما وجب عليها لأجل النفاس بحيث لولا نفاسها كانت وظيفتها التمتع فيستفاد من ذلك حكم كلي شرعي للنفساء من دون نظر إلى خصوص المورد:
ويؤكد ذلك ما في صحيح العيص المشتمل على قضية أسماء وأن ولادتها كانت بركة للنساء (1) فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده.
المقام الثاني: وهو ما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام، والروايات فيه على طائفتين.
الطائفة الأولى: تدل على أن وظيفتها حج الافراد وهي صحيح جميل المقدم فإنه باطلاقه يدل على ذلك.
ومصحح إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها) (2) فإنه صريح الدلالة على العدول إلى الافراد في الحيض الطارئ أثناء الاحرام.
الطائلة الثانية: تدل على أن وظيفتها التمتع لكنها تؤخر الطواف إلى ما بعد الوقوفين وهي صحيح العلاء بن صبيح وجماعة معه عن أبي
ويؤكد ذلك ما في صحيح العيص المشتمل على قضية أسماء وأن ولادتها كانت بركة للنساء (1) فيعلم أن الحكم غير مختص بمورده.
المقام الثاني: وهو ما إذا طرء الحيض أثناء الاحرام، والروايات فيه على طائفتين.
الطائفة الأولى: تدل على أن وظيفتها حج الافراد وهي صحيح جميل المقدم فإنه باطلاقه يدل على ذلك.
ومصحح إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (ع) قال: (سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها) (2) فإنه صريح الدلالة على العدول إلى الافراد في الحيض الطارئ أثناء الاحرام.
الطائلة الثانية: تدل على أن وظيفتها التمتع لكنها تؤخر الطواف إلى ما بعد الوقوفين وهي صحيح العلاء بن صبيح وجماعة معه عن أبي