____________________
وروى الكليني أيضا عن إسحاق بن عمار بسند آخر مثل ما تقدم.
(1) قد عرفت بما لا مزيد عليه انتقاض الغسل بالنوم وبغيره من الاحداث واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث قبل الاحرام، كما أنه لا ينبغي الاشكال في استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل وكذا لو تطيب ويشهد له النصوص:
منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) (1).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل) (2).
وظاهر النص وإن كان وجوب الإعادة للأمر بها ولكن الوجوب غير محتمل بعد ما كان الغسل من أصله مستحبا، فالإعادة كالأصل مستحبة.
ولكن وقع الكلام في أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى بطلان الغسل
(1) قد عرفت بما لا مزيد عليه انتقاض الغسل بالنوم وبغيره من الاحداث واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث قبل الاحرام، كما أنه لا ينبغي الاشكال في استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم بل وكذا لو تطيب ويشهد له النصوص:
منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) (1).
ومنها: صحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل) (2).
وظاهر النص وإن كان وجوب الإعادة للأمر بها ولكن الوجوب غير محتمل بعد ما كان الغسل من أصله مستحبا، فالإعادة كالأصل مستحبة.
ولكن وقع الكلام في أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى بطلان الغسل