____________________
الدخول بلا عمرة، ونتعرض لذلك فيما بعد (إن شاء الله تعالى).
(1) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين، فالمشهور أن الفصل بينهما بشهر واحد. وعن جماعة أنه عشرة أيام، واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر (1) ونسب إلى العماني اعتبار الفصل بالسنة بين العمرتين ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فإنها على طوائف.
منها: ما دل على اعتبار الفصل بعشرة أيام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) في حديث قال (ع):
(ولك شهر عمرة فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة) (2) والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب.
وروى الصدوق بسند أخر عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (ع) (قال: لكل شهر عمرة، قال: وقلت له: يكون أقل ممن ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة) (3) وهي كالأولى ضعيفة بالبطائني.
وربما يحتمل اعتبار رواية الصدوق لأن علي بن أبي حمزة الذي
(1) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين، فالمشهور أن الفصل بينهما بشهر واحد. وعن جماعة أنه عشرة أيام، واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر (1) ونسب إلى العماني اعتبار الفصل بالسنة بين العمرتين ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فإنها على طوائف.
منها: ما دل على اعتبار الفصل بعشرة أيام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) في حديث قال (ع):
(ولك شهر عمرة فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة) (2) والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب.
وروى الصدوق بسند أخر عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (ع) (قال: لكل شهر عمرة، قال: وقلت له: يكون أقل ممن ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة) (3) وهي كالأولى ضعيفة بالبطائني.
وربما يحتمل اعتبار رواية الصدوق لأن علي بن أبي حمزة الذي