____________________
وهل يجب عليه طواف النساء للعمرة الأولى باعتبار أنها وإن كانت تمتعا حدوثا لكنها تنقلب إلى الافراد قهرا بعد الفصل بشهر؟.
ذكر المصنف (ره) أن فيه وجهين أقواهما نعم.
ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النساء للأولى، لأنه قد يفرض أنه أتى النساء بعد الاحلال منها وقبل الخروج من مكة أو بعده ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعد ذلك من غير موجب، والاستبعاد المذكور في محله، فإن النساء قد حلت له بعد الاحلال من العمرة سواء خرج من مكة أم لا فكيف تحرم عليه ثانيا وبأي موجب، إذ لا دليل على التحرم؟ مرة أخرى بل قد عرفت أن المستفاد من معتبرة إسحاق وصحيحة حماد المتقدمتين كون العمرة الأولى لاغية بالمرة ومحكومة بالعدم فالانقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل، ومجرد الفساد ولغوية الأولى لا يوجب انقلابها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النساء والحاصل: يظهر من النص أن العمرة الأولى ملغية وغير محسوبة لا أنها تنقلب إلى الافراد، ولو فرضنا انقلابها إلى الافراد كان على الإمام (ع) البيان والأمر بطواف النساء، فسكوته (ع) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها إليه، فليس عليه طواف النساء لا بالنسبة إلى الأولى لكونها ملغية ولا بالنسبة إلى الثانية لأنها عمرة التمتع، (1) الظاهر أن هذه المسألة ه غير محررة عند الفقهاء (قده) ولم أر
ذكر المصنف (ره) أن فيه وجهين أقواهما نعم.
ولكن ناقش غير واحد في ثبوت طواف النساء للأولى، لأنه قد يفرض أنه أتى النساء بعد الاحلال منها وقبل الخروج من مكة أو بعده ومن البعيد جدا حرمتهن عليه بعد ذلك من غير موجب، والاستبعاد المذكور في محله، فإن النساء قد حلت له بعد الاحلال من العمرة سواء خرج من مكة أم لا فكيف تحرم عليه ثانيا وبأي موجب، إذ لا دليل على التحرم؟ مرة أخرى بل قد عرفت أن المستفاد من معتبرة إسحاق وصحيحة حماد المتقدمتين كون العمرة الأولى لاغية بالمرة ومحكومة بالعدم فالانقلاب إلى الافراد يحتاج إلى الدليل، ومجرد الفساد ولغوية الأولى لا يوجب انقلابها إلى الافراد كي يحتاج إلى طواف النساء والحاصل: يظهر من النص أن العمرة الأولى ملغية وغير محسوبة لا أنها تنقلب إلى الافراد، ولو فرضنا انقلابها إلى الافراد كان على الإمام (ع) البيان والأمر بطواف النساء، فسكوته (ع) عن ذلك يكشف عن عدم انقلابها إليه، فليس عليه طواف النساء لا بالنسبة إلى الأولى لكونها ملغية ولا بالنسبة إلى الثانية لأنها عمرة التمتع، (1) الظاهر أن هذه المسألة ه غير محررة عند الفقهاء (قده) ولم أر