____________________
محاذيا لواحد منها؟.
ثانيهما: لو فرض امكان ذلك فمن أين يحرم؟.
أما الأول: فيبتني على الالتزام بكفاية المحاذاة وعدمها فإن قلنا بعدم الاجتزاء بالمحاذاة أصلا - كما هو المختار عندنا لأن المحاذاة إنما وردت في مورد خاص - فيمكن أن يسلك طريقا لم يؤد إلى الميقات، وكذا لو قلنا بكفاية المحاذاة إذا كانت قريبة إذ يمكن أن يختار طريقا بعيدا لا تتحقق معه المحاذاة.
وأما إذا قلنا باجتزاء بمطلق المحاذي ولو عن بعد فلا يمكن أن لا يمر على ميقات أو محاذيه، لما أشار إليه في المتن من أن المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجوانب ومكة واقعة في وسط الحرم تقريبا فكل من يذهب إلى مكة يمر على ميقات أو محاذيه.
ويظهر من المصنف هنا ما ينافي كلامه السابق لأنه تقدم منه عدم الاكتفاء بالمحاذاة عن بعد ويظهر منه هنا الاجتزاء بالمحاذاة ولو كان عن بعد.
وأما الثاني، وهو حكم من لا يمر على ميقات ولا بالمحاذي - بناءا على امكان ذلك - ذكر في المتن أن للازم عليه الاحرام من أدنى الحل.
ويستدل له بالمطلقات الناهية عن دخول الحرم بلا احرام (1) بضميمة أصالة البراءة عن وجوب الاحرام عن المواقيت المعينة لمن لا يمر بالميقات ومحاذيه ونتيجة الأمرين لزوم الاحرام من أدنى الحل.
وبالجملة: لو فرض عدم المرور على الميقات ولا على محاذيه فقد
ثانيهما: لو فرض امكان ذلك فمن أين يحرم؟.
أما الأول: فيبتني على الالتزام بكفاية المحاذاة وعدمها فإن قلنا بعدم الاجتزاء بالمحاذاة أصلا - كما هو المختار عندنا لأن المحاذاة إنما وردت في مورد خاص - فيمكن أن يسلك طريقا لم يؤد إلى الميقات، وكذا لو قلنا بكفاية المحاذاة إذا كانت قريبة إذ يمكن أن يختار طريقا بعيدا لا تتحقق معه المحاذاة.
وأما إذا قلنا باجتزاء بمطلق المحاذي ولو عن بعد فلا يمكن أن لا يمر على ميقات أو محاذيه، لما أشار إليه في المتن من أن المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجوانب ومكة واقعة في وسط الحرم تقريبا فكل من يذهب إلى مكة يمر على ميقات أو محاذيه.
ويظهر من المصنف هنا ما ينافي كلامه السابق لأنه تقدم منه عدم الاكتفاء بالمحاذاة عن بعد ويظهر منه هنا الاجتزاء بالمحاذاة ولو كان عن بعد.
وأما الثاني، وهو حكم من لا يمر على ميقات ولا بالمحاذي - بناءا على امكان ذلك - ذكر في المتن أن للازم عليه الاحرام من أدنى الحل.
ويستدل له بالمطلقات الناهية عن دخول الحرم بلا احرام (1) بضميمة أصالة البراءة عن وجوب الاحرام عن المواقيت المعينة لمن لا يمر بالميقات ومحاذيه ونتيجة الأمرين لزوم الاحرام من أدنى الحل.
وبالجملة: لو فرض عدم المرور على الميقات ولا على محاذيه فقد