____________________
يصبح لغوا، لأنه لو وجب الاحرام لدخول الحرم فإنما هو لأداء المناسك وإلا فمجرد الاحرام بدون الأعمال والمناسك لا نحتمل وجوبه ومن الواضح أن مكة المكرمة محاطة بالحرم فإذا دخل الحرم محرما لأداء المناسك فجعل وجوب الاحرام الثاني لدخول مكة لغوا لا أثر له، فهذه القرينة توجب حمل روايات وجوب الاحرام لدخول الحرم على من يريد الدخول إلى مكة.
فمن دخل الحرم لغرض من الأغراض ولا يريد الدخول إلى مكة لا يجب عليه الاحرام.
(1) لا ريب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة التمتع في وجوب الاحرام لها من الميقات، وإنما الفرق بما ذكره في المتن من أنه لو كان قاصدا للعمرة المفردة وترك الاحرام لها من الميقات عمدا يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان متمكنا من العود إليها فحال أدنى الحل حال الميقات الذي يكون أمامه فأدنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وإن كان آثما بتركه الاحرام عند مروره بالميقات.
وليعلم أنه قد عرفت سابقا أنه لو تجاوز عن الميقات بلا احرام
فمن دخل الحرم لغرض من الأغراض ولا يريد الدخول إلى مكة لا يجب عليه الاحرام.
(1) لا ريب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة التمتع في وجوب الاحرام لها من الميقات، وإنما الفرق بما ذكره في المتن من أنه لو كان قاصدا للعمرة المفردة وترك الاحرام لها من الميقات عمدا يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان متمكنا من العود إليها فحال أدنى الحل حال الميقات الذي يكون أمامه فأدنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وإن كان آثما بتركه الاحرام عند مروره بالميقات.
وليعلم أنه قد عرفت سابقا أنه لو تجاوز عن الميقات بلا احرام