____________________
بل حالهم حال البالغين وإنما أجيز لهم لبس المخيط إلى فخ، ففي الحقيقة استثناء بالنسبة إلى لبس المخيط لا استثناء بالنسبة إلى الاحرام من مسجد الشجرة.
ثم أن جواز تأخير الاحرام لهم - على القول به - يختص بمن يمر على فخ وأما من لا يمر به كما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين، لاختصاص الدليل بذلك.
(1) المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي طريقه إليها.
واستدل له في المتن بصحيحتي ابن سنان، وإنما عبر عنهما بالصحيحتين مع أن الرواية واحدة، لاختلافهما في الطريق والمتن يسيرا.
الأولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (1)
ثم أن جواز تأخير الاحرام لهم - على القول به - يختص بمن يمر على فخ وأما من لا يمر به كما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين، لاختصاص الدليل بذلك.
(1) المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي طريقه إليها.
واستدل له في المتن بصحيحتي ابن سنان، وإنما عبر عنهما بالصحيحتين مع أن الرواية واحدة، لاختلافهما في الطريق والمتن يسيرا.
الأولى: ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (1)