____________________
الأربعة نعم ورد في الكافي (1) في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي، ولكن في نسخة أخرى علي بن أبي حمزة من غير تقييد بالثمالي وهو الصحيح الموافق للفقيه والتهذيب ومن المطمئن به أن علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن محمد الجوهري عنه.
(1) للأمر به في صحيحة الحسن بن سعيد قال: (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده) (2) أي يعيد الاحرام، ولا ينبغي الريب في عدم وجوب الإعادة والآتيان به ثانيا إذ لا وجه للوجوب بعد ما كان الغسل من أصله مستحبا ولذا قال في الجواهر (لا أجد له وجها ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا) (3) على أن السائل لم يسئل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه، وإنما يسئل عن كيفية التدارك، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم.
إنما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الاحرام والآتيان به ثانيا،
(1) للأمر به في صحيحة الحسن بن سعيد قال: (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع) رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده) (2) أي يعيد الاحرام، ولا ينبغي الريب في عدم وجوب الإعادة والآتيان به ثانيا إذ لا وجه للوجوب بعد ما كان الغسل من أصله مستحبا ولذا قال في الجواهر (لا أجد له وجها ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا) (3) على أن السائل لم يسئل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه، وإنما يسئل عن كيفية التدارك، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم.
إنما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الاحرام والآتيان به ثانيا،