____________________
قيد للاشعار ويحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبا لأن أصل التقليد في مورد الاشعار مستحب فضلا من الخصوصيات والكيفيات، ولا أقل من الاجمال، مضافا إلى أنه لو كان واجبا لذكره الفقهاء، ولا يمكن خفائه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدة الحاجة بذلك.
(1) كما في صحيحة معاوية بن عمار (يقلدها بنعل قد صلى فيها) (1).
وفي صحيحة أخرى له (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها) (2) ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين أي: كونه خلقا قد صلى فيها، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هديا ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شئ نعلا كان أم غيره.
ففي معتبرة محمد الحلبي (عن تجليل الهدي وتقليدها فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت) (3) وفي صحيحة حريز عن زرارة (قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير) (4).
ويؤكد ذلك: أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجبا لظهر وشاع وصار أمرا واضحا عند الأصحاب فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به.
(1) كما في صحيحة معاوية بن عمار (يقلدها بنعل قد صلى فيها) (1).
وفي صحيحة أخرى له (يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها) (2) ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين أي: كونه خلقا قد صلى فيها، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هديا ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شئ نعلا كان أم غيره.
ففي معتبرة محمد الحلبي (عن تجليل الهدي وتقليدها فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت) (3) وفي صحيحة حريز عن زرارة (قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير) (4).
ويؤكد ذلك: أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجبا لظهر وشاع وصار أمرا واضحا عند الأصحاب فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به.