____________________
فتح الطائف، وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟
الحديث) (1).
ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكة وكلامنا في المتوطن.
وفيه: أن المجاورة أعم من الاستيطان ولم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت.
وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلدا وطنا له وكذلك يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان، وقد استعمل في القرآن على غير المؤقت كقوله تعالى: (قطع متجاورات) (2).
نعم لا يصدق المجاور على من كان مولودا في بلد ويستمر في الإقامة والسكنى.
والحاصل: عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا.
وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من اطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكة.
فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق، وإلا فلم يبق اطلاق في البين لأن لكل اطلاق قدر متيقن وإذا لا مانع من الأخذ باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلا إذا قام اجماع على الخلاف ولم يقم.
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن قال: (قلت لأبي عبد الله
الحديث) (1).
ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكة وكلامنا في المتوطن.
وفيه: أن المجاورة أعم من الاستيطان ولم يؤخذ في المجاورة عنوان المؤقت.
وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلدا وطنا له وكذلك يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان، وقد استعمل في القرآن على غير المؤقت كقوله تعالى: (قطع متجاورات) (2).
نعم لا يصدق المجاور على من كان مولودا في بلد ويستمر في الإقامة والسكنى.
والحاصل: عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل المقيم المستوطن أيضا.
وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من اطلاق الصحيحة من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكة.
فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق، وإلا فلم يبق اطلاق في البين لأن لكل اطلاق قدر متيقن وإذا لا مانع من الأخذ باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلا إذا قام اجماع على الخلاف ولم يقم.
الرواية الثانية: صحيحة عبد الرحمن قال: (قلت لأبي عبد الله