____________________
فسميت بعمرة القضاء كما صرح بذلك في صحيحة أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة) (1).
وفي صحيحة صفوان أنه صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة (2).
فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة للعمرة ورفع صوته بالتلبية من عسفان وهي العمرة التي منعه المشركون من الدخول إلى مكة وصالحهم في الحديبية ورجع من دون اتيان مناسك العمرة ثم في السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة وأهل ورفع صوته بالتلبية من الجحفة فسميت بعمرة القضاء.
وأما الجعرانة فالظاهر من الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله أحرم منها لظهور قوله: (وعمرة من الجعرانة) في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة لا أنه أحرم قبل ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة كما صرح بذلك في صحيحة أبان المتقدمة.
فالمستفاد: من الصحيحة جواز الاحرام للعمرة المفردة من الجعرانة اختيارا وإن لم يكن من أهل مكة كالنبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه كما يجوز الاحرام من أدنى الحل.
ولكن إنما يختص ذلك بمن بدى له العمرة في الأثناء. فما ذكرناه في أول البحث من أن ميقات العمرة المفردة للنائي الخارج من مكة هو المواقيت المعروفة، غير تام على اطلاقه بل لا بد من التفصيل
وفي صحيحة صفوان أنه صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة (2).
فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة للعمرة ورفع صوته بالتلبية من عسفان وهي العمرة التي منعه المشركون من الدخول إلى مكة وصالحهم في الحديبية ورجع من دون اتيان مناسك العمرة ثم في السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة وأهل ورفع صوته بالتلبية من الجحفة فسميت بعمرة القضاء.
وأما الجعرانة فالظاهر من الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله أحرم منها لظهور قوله: (وعمرة من الجعرانة) في أن ابتداء العمرة كان من الجعرانة لا أنه أحرم قبل ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة كما صرح بذلك في صحيحة أبان المتقدمة.
فالمستفاد: من الصحيحة جواز الاحرام للعمرة المفردة من الجعرانة اختيارا وإن لم يكن من أهل مكة كالنبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه كما يجوز الاحرام من أدنى الحل.
ولكن إنما يختص ذلك بمن بدى له العمرة في الأثناء. فما ذكرناه في أول البحث من أن ميقات العمرة المفردة للنائي الخارج من مكة هو المواقيت المعروفة، غير تام على اطلاقه بل لا بد من التفصيل