____________________
لتنظيره ذلك بكفن الميت حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي يخرج من الأصل، وكيف كان: لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفا وضعة، ولكن ذكر أن الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل الناس أجرة.
أقول: أما كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي ويمكن انطباقه على الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. وأما كونه أحوط فلا، لأن المال مردد بين الميت والورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحج راجعا إلى الميت نفسه.
بل الأظهر هو الثاني فإن اللازم في تعيين الأجرة ملاحظة شأن الميت وأن لا يكون هتكا له، فإن الناس مختلفة شرفا وضعة بالنسبة إلى من يستؤجر عنهم، وكل أحد لا يناسب أن يكون أجيرا لذي الشرف والعز والعبرة بحال الميت من حيث الرفعة والضعة، كما هو الحال كما في الكفن والسيرة قائمة على ذلك، ويمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله (ع): (يحج عنه من صلب ماله) (1) لظهوره في الحج من ماله مما يناسب شأنه واعتباره. وبعبارة أخرى: أدلة اخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي، والتعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف الناس.
(1) لوجوب العمل على طبق الوصية وأما التكرار فإنما يجب فيما
أقول: أما كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي ويمكن انطباقه على الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. وأما كونه أحوط فلا، لأن المال مردد بين الميت والورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحج راجعا إلى الميت نفسه.
بل الأظهر هو الثاني فإن اللازم في تعيين الأجرة ملاحظة شأن الميت وأن لا يكون هتكا له، فإن الناس مختلفة شرفا وضعة بالنسبة إلى من يستؤجر عنهم، وكل أحد لا يناسب أن يكون أجيرا لذي الشرف والعز والعبرة بحال الميت من حيث الرفعة والضعة، كما هو الحال كما في الكفن والسيرة قائمة على ذلك، ويمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله (ع): (يحج عنه من صلب ماله) (1) لظهوره في الحج من ماله مما يناسب شأنه واعتباره. وبعبارة أخرى: أدلة اخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي، والتعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف الناس.
(1) لوجوب العمل على طبق الوصية وأما التكرار فإنما يجب فيما