____________________
تحج عن الرجل قال: لا بأس) (1) وبإزائها موثقة عبيد بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) (الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة، قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟
قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال:
لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة) (2) وصدرها وإن كان يدل على المنع إلا أن ذيلها يدل على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله:
(إنما ينبغي) فإن كلمة (ينبغي) إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الاجزاء في الصدر على الأفضلية.
وأما الرواية فهي معتبرة سندا وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محله.
(1) أما المرأة الصرورة (3) فقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم جواز حجها عن الرجال ولا عن النساء كما أنه أطلق المنع في النهاية في
قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال:
لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة) (2) وصدرها وإن كان يدل على المنع إلا أن ذيلها يدل على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله:
(إنما ينبغي) فإن كلمة (ينبغي) إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الاجزاء في الصدر على الأفضلية.
وأما الرواية فهي معتبرة سندا وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محله.
(1) أما المرأة الصرورة (3) فقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم جواز حجها عن الرجال ولا عن النساء كما أنه أطلق المنع في النهاية في