(مسألة 4): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر الأول، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا (1).
____________________
العمل بالوصية، بل الوصية باقية على حالها فيجب العمل بها، فإن التبرع إنما يفيد في الحج الواجب الأصلي، لما عرفت أن الوجوب فرع اشتغال الذمة، وإذا فرغت ذمته بالتبرع لا مورد للوجوب، بخلاف المقام فإن الوجوب من ناحية الايصاء وهو باق على حاله حتى لو تبرع متبرع.
ولو أوصى بالحج وانصرف الايصاء به إلى الأجرة المتعارفة، ولكن فرضنا أنه لم يوجد من يرضى بالأجرة المتعارفة في هذه السنة، فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة أم لا؟.
ذكر المصنف (ره) أنه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية لأن العمل بها واجب فوري والتعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير إذنه فاللازم عليه تنفيذ الوصية ولو باعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثلث فإن ذلك لا يضر الورثة، فإن هذا المقدار من المال للميت ويجب صرفه فيما أوصاه، فالتأخير توفيرا للورثة لا موجب له أصلا. وما ذكره صحيح.
(1) يظهر من كلامه (قده) أن مورد هذه المسألة حجة الاسلام
ولو أوصى بالحج وانصرف الايصاء به إلى الأجرة المتعارفة، ولكن فرضنا أنه لم يوجد من يرضى بالأجرة المتعارفة في هذه السنة، فهل يجوز التأخير إلى السنة القادمة أم لا؟.
ذكر المصنف (ره) أنه لا يجوز بل تجب المبادرة إلى العمل بالوصية لأن العمل بها واجب فوري والتعطيل في العمل بها تصرف في مال الميت بغير إذنه فاللازم عليه تنفيذ الوصية ولو باعطاء المقدار الزائد على المتعارف فيما إذا كان لا يزيد على الثلث فإن ذلك لا يضر الورثة، فإن هذا المقدار من المال للميت ويجب صرفه فيما أوصاه، فالتأخير توفيرا للورثة لا موجب له أصلا. وما ذكره صحيح.
(1) يظهر من كلامه (قده) أن مورد هذه المسألة حجة الاسلام