____________________
ابن مسلم فإنه لو سلمنا ظهوره في التفريق نلتزم بجوازه في خصوص الحج عن الأب، فالمتبع في غير ذلك هو القاعدة المقتضية لعدم جواز التفريق كما هو الحال في التفريق في صوم يوم واحد وصلاة واحدة.
(1) المعروف والمشهور أو الأشهر أنه لا يجوز للمتمتع بعد الاتيان بعمرته الخروج من مكة، وأنه محتبس ومرتهن بالحج إلى أن يأتي بالحج إلا مع الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرما للحج فإن رجع في شهره إلى مكة فيخرج إلى الحج من دون احرام جديد وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد ويلغي احرامه الأول، وإن خرج محلا ورجع في شهره يرجع محلا ويحرم من مكة بالحج وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل.
وقد دلت على هذه الأحكام روايات كثيرة معتبرة واضحة الدلالة.
(1) المعروف والمشهور أو الأشهر أنه لا يجوز للمتمتع بعد الاتيان بعمرته الخروج من مكة، وأنه محتبس ومرتهن بالحج إلى أن يأتي بالحج إلا مع الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرما للحج فإن رجع في شهره إلى مكة فيخرج إلى الحج من دون احرام جديد وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد ويلغي احرامه الأول، وإن خرج محلا ورجع في شهره يرجع محلا ويحرم من مكة بالحج وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل.
وقد دلت على هذه الأحكام روايات كثيرة معتبرة واضحة الدلالة.