____________________
العمرة التي يجب الاتيان بها لدخول مكة بعد شهر إنما هي عمرة التمتع لأنه (ع) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه قال: (وهو مرتهن بالحج) ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتع.
نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكة ولكن وجوبها وجوب مستقل غير مرتبط بالحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان عاصيا بالترك وأما الثانية فهي صريحة في ذلك لقوله (ع) (وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته) وقد تقدم أن كلمة المتعة لا تستعمل في العمرة المفردة، فالعمرة الأولى مشروطة بأن لا يخرج من مكة أو أنه يرجع إليها قبل الشهر، وإلا تكون العمرة والأولى ملغية ويزول الارتباط بينها وبين الحج فيفسد حجه حينئذ.
(1) لصحيحتي حفص وحماد، ففي الأولى (في رجل قضى متعته عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته). وقال: في الثانية (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج،
نعم العمرة المفردة قد تجب لدخول مكة ولكن وجوبها وجوب مستقل غير مرتبط بالحج ولا يضر تركها بالحج وإن كان عاصيا بالترك وأما الثانية فهي صريحة في ذلك لقوله (ع) (وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته) وقد تقدم أن كلمة المتعة لا تستعمل في العمرة المفردة، فالعمرة الأولى مشروطة بأن لا يخرج من مكة أو أنه يرجع إليها قبل الشهر، وإلا تكون العمرة والأولى ملغية ويزول الارتباط بينها وبين الحج فيفسد حجه حينئذ.
(1) لصحيحتي حفص وحماد، ففي الأولى (في رجل قضى متعته عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته). وقال: في الثانية (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج،