____________________
تعييني بالاطلاق فإذا ورد في مورده أمر آخر بالتمام كان الحال فيه كما في الأول غير أنه يرفع اليد عن اطلاق كل منهما بالآخر ونتيجة ذلك هي التخيير وهذا هو المراد من الجمع العرفي بين الأمرين ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه، لأن الروايات متعارضة نفيا واثباتا ومعه كيف يمكن حمل الروايات على التخيير.
وبعبارة أخرى: لو كانت الروايات مشتملة على الاثبات ووجوب شئ فقط أمكن حملها على التخيير بالبيان المتقدم، وأما إذا كانت مشتملة على الاثبات والنفي معا فلا يمكن حملها على التخيير، ونصوص المقام كذلك لقوله: في بعضها (إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة) وفي بعضها (يقدم مكة ليلة عرفة قال:
لا متعة له) وفي بعضها (إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له) فهذه الروايات تنفي المتعة في هذا الحد وروايات أخر تدل على بقاء المتعة إلى زوال يوم عرفة كصحيح جميل والحلبي وكيف يمكن حملها على التخيير.
فالمتحصل: أن الميزان في العدول إنما هو بخوف فوت الموقف الركني.
(1) لو اعتقد سعة الوقت فدخل مكة متمتعا ثم بان كون الوقت مضيقا وأن هذه الليلة ليلة العيد (مثلا) وفاته الموقف فهل تصح عمرته ثم يأتي بالحج، أو يعدل إلى الافراد؟.
وبعبارة أخرى: لو كانت الروايات مشتملة على الاثبات ووجوب شئ فقط أمكن حملها على التخيير بالبيان المتقدم، وأما إذا كانت مشتملة على الاثبات والنفي معا فلا يمكن حملها على التخيير، ونصوص المقام كذلك لقوله: في بعضها (إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة) وفي بعضها (يقدم مكة ليلة عرفة قال:
لا متعة له) وفي بعضها (إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له) فهذه الروايات تنفي المتعة في هذا الحد وروايات أخر تدل على بقاء المتعة إلى زوال يوم عرفة كصحيح جميل والحلبي وكيف يمكن حملها على التخيير.
فالمتحصل: أن الميزان في العدول إنما هو بخوف فوت الموقف الركني.
(1) لو اعتقد سعة الوقت فدخل مكة متمتعا ثم بان كون الوقت مضيقا وأن هذه الليلة ليلة العيد (مثلا) وفاته الموقف فهل تصح عمرته ثم يأتي بالحج، أو يعدل إلى الافراد؟.