(مسألة 8): لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة باحرامه بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان وإلا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح احرامه من مكانه (2).
____________________
التسويف وفرضنا أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات لضيق الوقت ونحوه من الأعذار فيحرم من غير الميقات فإن كان في الحرم وتمكن من الخروج إلى الحل يخرج ويحرم من الخارج وإن لم يتمكن من الخروج يحرم من مكانه وإن كان في خارج الحرم فيحرم من أي موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم وبالجملة: مورد السؤال وإن كان يشمل المقام ولكن تعليله بخشية فوت الحج شامل له فإن المستفاد من التعليل أن المدار في جواز الاحرام من الميقات بخوف فوت الحج الواجب عنه.
(1) قد تقدم حكم ذلك مبسوطا في المسألة الرابعة من (فصل أقسام الحج) فلا موجب للإعادة.
(2) هذه المسألة قد لمح إليها المصنف فيما سبق وهي أنه لو ترك
(1) قد تقدم حكم ذلك مبسوطا في المسألة الرابعة من (فصل أقسام الحج) فلا موجب للإعادة.
(2) هذه المسألة قد لمح إليها المصنف فيما سبق وهي أنه لو ترك