____________________
وأما إذا توطن في مكة وصار من أهلها، فلم يحدد ذلك بشئ من السنة أو الأشهر، فيجري عليه حكم أهل مكة، لاطلاق ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة ولا مخصص له.
وأما الصحيحان الدالان على الانقلاب بالإقامة مقدار سنتين إنما هما، في المجاور والمقيم بالعرض وأما المتوطن فغير مشمول لهما، فلو أقام شهرا واحدا أو أقل وصدق عليه أنه من أهل مكة فعليه حكمهم ولا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين.
فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا كانت الإقامة بقصد التوطن، وأما المجاور فعليه المتعة.
ثم الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكة إلى عرفات ثم إلى مكة.
وذكر صاحب الجواهر (1) أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، لأن الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج وأما الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالإضافة إلى النائي.
أقول: يقع الكلام في الاستطاعة تارة: من حيث المبدء وأخرى: من حيث المنتهى.
أما من حيث المبدء فلا تعتبر الاستطاعة من بلد خاص بل المعتبر حصولها من أي بلد كان، فلو سافر العراقي إلى المدينة واستطاع فيها وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا في بلده إذ لم يدل أي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص
وأما الصحيحان الدالان على الانقلاب بالإقامة مقدار سنتين إنما هما، في المجاور والمقيم بالعرض وأما المتوطن فغير مشمول لهما، فلو أقام شهرا واحدا أو أقل وصدق عليه أنه من أهل مكة فعليه حكمهم ولا موجب للتخصيص بالسنة أو السنتين.
فمن الغريب ما عن بعضهم من اختصاص الحكم والتحديد بالسنتين بما إذا كانت الإقامة بقصد التوطن، وأما المجاور فعليه المتعة.
ثم الظاهر أن في صورة المجاورة والانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة، فيكفي في وجوب الحج عليه الاستطاعة من مكة إلى عرفات ثم إلى مكة.
وذكر صاحب الجواهر (1) أنه يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، لأن الانقلاب إنما يوجب تغيير نوع الحج وأما الاشتراط بالاستطاعة فيبقى بحاله بالإضافة إلى النائي.
أقول: يقع الكلام في الاستطاعة تارة: من حيث المبدء وأخرى: من حيث المنتهى.
أما من حيث المبدء فلا تعتبر الاستطاعة من بلد خاص بل المعتبر حصولها من أي بلد كان، فلو سافر العراقي إلى المدينة واستطاع فيها وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا في بلده إذ لم يدل أي دليل على اعتبار الاستطاعة من بلد خاص