____________________
(1) ربما يشكل ذلك بدعوى أنه مأمور بالواجب وهو متمكن منه على الفرض فكيف يصح الحج المندوب عنه.
ويدفع أولا: بأنه لا مانع من اتيان الحج المندوب مع اشتغال ذمته بالحج الواجب على نحو الترتب.
وثانيا: إنه لم يدل دليل على كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصح فيه النيابة والتسبيب، ولذا تصح النيابة عن الحائض مع أنها غير قادرة على المباشرة، كما تصح النيابة عن الميت مع أنه تعقل المباشرة فيه.
وبالجملة: مقتضى اطلاق النصوص جواز التبرع سواء كان المنوب عنه مكلفا أم لا، وسواء كان قادرا على المباشرة أم لا.
(2) هذه الجملة أي قوله: (في الحج الواجب) موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: (في عام واحد) لأن الكلام هنا في الحج
ويدفع أولا: بأنه لا مانع من اتيان الحج المندوب مع اشتغال ذمته بالحج الواجب على نحو الترتب.
وثانيا: إنه لم يدل دليل على كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصح فيه النيابة والتسبيب، ولذا تصح النيابة عن الحائض مع أنها غير قادرة على المباشرة، كما تصح النيابة عن الميت مع أنه تعقل المباشرة فيه.
وبالجملة: مقتضى اطلاق النصوص جواز التبرع سواء كان المنوب عنه مكلفا أم لا، وسواء كان قادرا على المباشرة أم لا.
(2) هذه الجملة أي قوله: (في الحج الواجب) موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: (في عام واحد) لأن الكلام هنا في الحج