____________________
ومقتضى خبر زرارة (إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله (ع) فأمر له أن يلبى عنه) (1) لزوم الاستنابة، والجمع بين الدليلين يقتضي الجمع بين الاتيان بالملحون والاستنابة وفيه: إن كان خبر زرارة صحيح السند فلا حاجة إلى القاعدة بل يتعين الاستنابة وإن كان ضعيفا فلا موجب للاستنابة، وأما قاعدة الميسور فغير تام أصلا ولا يمكن اثبات حكم من الأحكام الشرعية بها وقد ذكرنا ذلك في موارد كثيرة، وأما خبر زرارة فضعيف السند بياسين الضرير فإنه لم يوثق والصحيح: أن يستدل للاجتزاء بالملحون إذا لم يتمكن من الصحيح بمعتبرة مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول:
(إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح..) (2).
فإن المستفاد منها عدم الاكتفاء بالترجمة بالعجز عن الصحيح، وأنه يجب على كل مكلف أن يأتي بالقراءة أو التلبية بالعربية ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع التمكن من العربية فيجب عليه الاتيان بالعربية حتى الامكان ولو بالملحون لأن ما يراد من العربي العارف باللغة لا يراد من العجم الذي لا يتمكن من أداء الكلمات على النهج الصحيح، فلا
(إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح..) (2).
فإن المستفاد منها عدم الاكتفاء بالترجمة بالعجز عن الصحيح، وأنه يجب على كل مكلف أن يأتي بالقراءة أو التلبية بالعربية ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع التمكن من العربية فيجب عليه الاتيان بالعربية حتى الامكان ولو بالملحون لأن ما يراد من العربي العارف باللغة لا يراد من العجم الذي لا يتمكن من أداء الكلمات على النهج الصحيح، فلا