____________________
والجحفة) (1). فإنه صريح في جواز الاحرام من الموضعين، فأهل المدينة مخيرون بين الاحرام من ذي الحليفة والجحفة، فتكون هذه الرواية قرينة على حمل الروايات الدالة على الاحرام من ذي الحليفة على الأفضلية.
والجواب: إن دلالته على التخيير بالاطلاق ويقيد بالروايات الدالة على اختصاص جواز الاحرام من الجحفة للمريض والضعيف وبالجملة: يستفاد من الأدلة أن أهل المدينة على قسمين المختار والمريض أما المختار فلا يجوز له الاحرام إلا من مسجد الشجرة وأما المريض فيجوز له الأمران.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال لا بأس) (2).
والجواب: إن دلالته أيضا بالاطلاق وترك الاستفصال فيقيد بما دل على جواز الاحرام من الحجفة لخصوص العاجز على أنه يمكن أن يكون الرجل المسؤول عنه مريضا، أو ضعيفا أو لم يكن عازما على الحج وخرج من المدينة لحاجة ثم بدى له الحج فأجاز له الاحرام من الجحفة وأنه لا يجب عليه الرجوع إلى ميقات بلده وهو ذو الحليفة وبالجملة: لم يظهر من الرواية وأن الرجل كان مختارا أو كان عازما على الحج من الأول.
ومنها: صحيح الحلبي (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
والجواب: إن دلالته على التخيير بالاطلاق ويقيد بالروايات الدالة على اختصاص جواز الاحرام من الجحفة للمريض والضعيف وبالجملة: يستفاد من الأدلة أن أهل المدينة على قسمين المختار والمريض أما المختار فلا يجوز له الاحرام إلا من مسجد الشجرة وأما المريض فيجوز له الأمران.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار (أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال لا بأس) (2).
والجواب: إن دلالته أيضا بالاطلاق وترك الاستفصال فيقيد بما دل على جواز الاحرام من الحجفة لخصوص العاجز على أنه يمكن أن يكون الرجل المسؤول عنه مريضا، أو ضعيفا أو لم يكن عازما على الحج وخرج من المدينة لحاجة ثم بدى له الحج فأجاز له الاحرام من الجحفة وأنه لا يجب عليه الرجوع إلى ميقات بلده وهو ذو الحليفة وبالجملة: لم يظهر من الرواية وأن الرجل كان مختارا أو كان عازما على الحج من الأول.
ومنها: صحيح الحلبي (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟