____________________
(تذنيب) حكى صاحب الحدائق (1) عن الشيخ استدلاله بصحيحة جميل المتقدمة لما ذهب إليه المفيد من وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة ونقل من صاحب المدارك طعنه في السند باشتماله على علي بن حديد، وأورد عليه بأن الخبر روي بطريقين أحدهما عن الكليني وفيه علي بن حديد ثانيهما رواه الصدوق عن جميل وطريقه إليه صحيح وليس فيه علي بن حديد فكأن صاحب المدارك لم يعثر إلا على طريق الكليني فالخبر صحيح السند.
ثم تصدى صاحب الحدائق فيما يستفاد من الصحيحة، وذكر أن السؤال في الصحيحة وإن كان عن المتمتع وخاصا بمن حلق رأسه بمكة ولكن الجواب عام يشمل جميع المكلفين من كان بمكة أو في غيرها ولا يختص بالمتمتع بيان ذلك: أنه لا بد من تقدير كلمة (الدخول) أو (المضي) في قوله: (بعد الثلاثين) فالمقدر إما بعد دخول الثلاثين أو بعد مضي الثلاثين، فإن كان المقدر (المضي) فيكون المراد من بعد مضي الثلاثين (شهر ذي الحجة) فاسقط شهر ذي القعدة في الرواية مع أنه أولى بالبيان، وذكر أن تقدير المضي ينافي الفصاحة، فلا بد أن يكون المقدر هو (الدخول) وبه يتم المراد وتنظيم الرواية مع الروايات السابقة، فتدل الراوية على أنه لو حلق رأسه بعد دخول الثلاثين التي يوفر فيها
ثم تصدى صاحب الحدائق فيما يستفاد من الصحيحة، وذكر أن السؤال في الصحيحة وإن كان عن المتمتع وخاصا بمن حلق رأسه بمكة ولكن الجواب عام يشمل جميع المكلفين من كان بمكة أو في غيرها ولا يختص بالمتمتع بيان ذلك: أنه لا بد من تقدير كلمة (الدخول) أو (المضي) في قوله: (بعد الثلاثين) فالمقدر إما بعد دخول الثلاثين أو بعد مضي الثلاثين، فإن كان المقدر (المضي) فيكون المراد من بعد مضي الثلاثين (شهر ذي الحجة) فاسقط شهر ذي القعدة في الرواية مع أنه أولى بالبيان، وذكر أن تقدير المضي ينافي الفصاحة، فلا بد أن يكون المقدر هو (الدخول) وبه يتم المراد وتنظيم الرواية مع الروايات السابقة، فتدل الراوية على أنه لو حلق رأسه بعد دخول الثلاثين التي يوفر فيها