كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٨

____________________
فاعلم أولا إن مقتضى القواعد الأولية في باب الإجارة، عدم جواز العدول للأجير عما عين عليه المستأجر ولو عدل لا يستحق شيئا من الأجرة ولكن مع ذلك وقع الخلاف في جواز العدول إلى حج التمتع لمن استؤجر على حج الافراد أو القران وإن لم يرض المستأجر.
فقد ذهب جماعة منهم الشيخ - قدس سره - إلى جواز العدول إلى الأفضل - كالعدول من الافراد أو القران إلى التمتع - تعبدا من الشارع.
واستدلوا: بصحيحة أبي بصير، عن أحدهما (ع) (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل) (1).
وأما السند فقد ذكر صاحب الوسائل بعد قوله أبي بصير (يعني المرادي) وهو ليث بن البختري الثقة بالاتفاق، إلا أنه لم يظهر من أي قرينة أن أبا بصير هذا هو المرادي ولم يذكر المشايخ الثلاثة المرادي في كتبهم، فهذه الزيادة والاستظهار من صاحب الوسائل، وكان عليه - ره - أن يشير إلى ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الزيادة من المشايخ ومن ثم ذكر السيد في المدارك أن الرواية ضعيفة باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف لاشتراك أبي بصير بين ليث المرادي الذي ثقة اتفاقا، وبين يحيى بن القاسم الذي لم تثبت وثاقته عند جماعة ولكن الترديد غير ضائر عندنا لأن يحيى بن القاسم ثقة أيضا كما حقق في محله فالرواية معتبرة، ومدلولها جواز العدول إلى الأفضل مطلقا

(1) الوسائل: باب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 1. ولا يخفى أن متن الرواية يختلف يسيرا مع ما ذكره المصنف، والصحيح ما ذكرناه كما في الوسائل وكتب المشايخ.
(٥٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 52 53 58 59 60 61 62 65 ... » »»
الفهرست