(مسألة 10): لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق (2).
(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (3).
(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب
____________________
(1) أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه، فيحكم بصحة المأتي به ولكن لا يجزي عما وجب عليه.
(2) لأن العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختبار، وربما يستدل له بخبر علي بن جعفر، قال:
(سئلته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: فقال: ليس عليه شئ فليعتد (فليعد) الاحرام بالحج) (1).
وفيه: أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرة لأن المفروض فيه صدور الاحرام منه في الخارج ولكن يريد الاحرام ثانيا يوم التروية لدرك فضل الاحرام بوم التروية فلا يشمل الخطأ في الاحرام من الأول مضافا إلى ضعف السند بعيد الله بن الحسن.
(3) لقاعدة التجاوز والصحة وليس الشك في أصل النية حتى يكون الشك في أصل العنوان.
(2) لأن العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختبار، وربما يستدل له بخبر علي بن جعفر، قال:
(سئلته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: فقال: ليس عليه شئ فليعتد (فليعد) الاحرام بالحج) (1).
وفيه: أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرة لأن المفروض فيه صدور الاحرام منه في الخارج ولكن يريد الاحرام ثانيا يوم التروية لدرك فضل الاحرام بوم التروية فلا يشمل الخطأ في الاحرام من الأول مضافا إلى ضعف السند بعيد الله بن الحسن.
(3) لقاعدة التجاوز والصحة وليس الشك في أصل النية حتى يكون الشك في أصل العنوان.