____________________
إلى محمد بن مسلم.
(1) المعتبرة في الإزار عدم عقده في عنقه فإن ذلك كان أمرا متعارفا في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعا كبيرا.
ويدل عليه روايتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج (أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا) (1) والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر ووجود عبد الكريم بن عمر فيه غير ضائر فإنه وإن كان واقفيا خبيثا كما عن الشيخ ولكنه ثقة بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عينا، ولا يكرر النجاشي (الثقة) إلا في مورد شدة الوثاقة.
وربما يتوهم: أن السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع.
ولكنه بعيد جدا إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسئل عنه، على أنه لو كان واجبا لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفائه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسئل.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر (ع) قال: (المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكنه يثنيه على عنقه ولا يقعده) (2).
(1) المعتبرة في الإزار عدم عقده في عنقه فإن ذلك كان أمرا متعارفا في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعا كبيرا.
ويدل عليه روايتان:
الأولى: صحيحة سعيد الأعرج (أنه سئل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا) (1) والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر ووجود عبد الكريم بن عمر فيه غير ضائر فإنه وإن كان واقفيا خبيثا كما عن الشيخ ولكنه ثقة بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عينا، ولا يكرر النجاشي (الثقة) إلا في مورد شدة الوثاقة.
وربما يتوهم: أن السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع.
ولكنه بعيد جدا إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسئل عنه، على أنه لو كان واجبا لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفائه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسئل.
الثانية: صحيحة علي بن جعفر (ع) قال: (المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكنه يثنيه على عنقه ولا يقعده) (2).