____________________
(1) قد اختلف الفقهاء في حد البعد الموجب للتمتع على قولين:
أحدهما: - وهو المشهور - أنه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا من كل ناحية، أي ستة عشر فرسخا المعبر عن ذلك بمرحلتين أو مسير يومين.
ثانيهما: إنه عبارة عن اثني عشر ميلا من كل جانب ذهب إليه المحقق وصاحب الجواهر (1) هذا بحسب الأقوال. وأما الروايات فلم يرد فيها التحديد باثني عشر ميلا إلا أن تحمل ثمانية وأربعون ميلا على التوزيع والتقسيط على الجوانب الأربعة، فيكون الحد من كل جانب اثني عشر ميلا. وهذا بعيد جدا، وإن حاول ابن إدريس رفع النزاع والخلاف بين الأصحاب بذلك. والمعتمد هو القول المشهور لصحيح زارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت لأبي جعفر (ع):
(قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك
أحدهما: - وهو المشهور - أنه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا من كل ناحية، أي ستة عشر فرسخا المعبر عن ذلك بمرحلتين أو مسير يومين.
ثانيهما: إنه عبارة عن اثني عشر ميلا من كل جانب ذهب إليه المحقق وصاحب الجواهر (1) هذا بحسب الأقوال. وأما الروايات فلم يرد فيها التحديد باثني عشر ميلا إلا أن تحمل ثمانية وأربعون ميلا على التوزيع والتقسيط على الجوانب الأربعة، فيكون الحد من كل جانب اثني عشر ميلا. وهذا بعيد جدا، وإن حاول ابن إدريس رفع النزاع والخلاف بين الأصحاب بذلك. والمعتمد هو القول المشهور لصحيح زارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت لأبي جعفر (ع):
(قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك