والمنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك الأخبار، فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الاتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها قوله (عليه السلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: (لا بأس للتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين) وفي نسخة - لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة (الخ) - وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها، فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص، ويمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات.
وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب، فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثم ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها نقول:
مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لأن المفروض أن الواجب