(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام، أو للنذر المضيق مع تمكنه من اتيانه (2) وأما مع عدم تمكنه لعدم
____________________
ويكفي حصول الوثوق بصدور العمل منه، وحينئذ لو شك في أنه هل أتى به صحيحا أم لا يحمل على الصحة لأصالة الصحة.
(1) يقع الكلام تارة: في عمل النائب. وأخرى: في الاستيجار والنيابة.
أما الأول: إذا ناب عن الغير تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثناء العمل تدريجا فلا ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم منه والحاصل: إذا كان العامل جاهلا بالأفعال والأحكام ونوى العمل اجمالا على هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجا، فلا ريب في صحة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله ولا موجب للبطلان بعد كونه واجدا لجميع ما يعتبر فيه.
وأما الثاني: فالظاهر عدم صحه إجارته واستنابته للجهل بمتعلق الإجارة لأن المفروض أنه يؤجر نفسه للحج وهو جاهل به فتكون الإجارة غررية فلا بد أن يكون عارفا وعالما بمقدار يخرجه عن الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال والأفعال.
(2) هذا الشرط أيضا لصحة الاستنابة والإجارة لا لصحة الحج
(1) يقع الكلام تارة: في عمل النائب. وأخرى: في الاستيجار والنيابة.
أما الأول: إذا ناب عن الغير تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثناء العمل تدريجا فلا ريب في صحة عمله كما إذا أتى بالحج عن نفسه بارشاد عارف بالأحكام تدريجا وتعليم منه والحاصل: إذا كان العامل جاهلا بالأفعال والأحكام ونوى العمل اجمالا على هو عليه وشرع فيه ولكن في الأثناء يتعلم من المرشد تدريجا، فلا ريب في صحة عمله سواء كان العمل لنفسه أو عن الغير لعدم نقص في عمله ولا موجب للبطلان بعد كونه واجدا لجميع ما يعتبر فيه.
وأما الثاني: فالظاهر عدم صحه إجارته واستنابته للجهل بمتعلق الإجارة لأن المفروض أنه يؤجر نفسه للحج وهو جاهل به فتكون الإجارة غررية فلا بد أن يكون عارفا وعالما بمقدار يخرجه عن الغرر كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال والأفعال.
(2) هذا الشرط أيضا لصحة الاستنابة والإجارة لا لصحة الحج