____________________
لا لغة ولا عرفا، وإنما التحديد راجع إلى تخصيص الحكم بالنسبة إلى قصر الصلاة وتمامها.
وثانيا: إن الآية الكريمة غير ناظرة إلى الحضور مقابل السفر وإنما تنظر إلى الحضور في البلد الحرام في قبال الغياب عنه والحضور في غيره فالمراد من قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) من لم يكن من أهل مكة وسكنتها، وذلك يصدق على من كان يسكن غير بلدة مكة سواء كان قريبا أو بعيدا.
وإن شئت قلت: إن المكلفين على قسمين: قسم يسكن مكة المكرمة وقسم يسكن غير بلدة مكة، والآية ناظرة إلى تقسيم المكلفين إلى قسمين من حيث مسكنهم وأوجب الله تعالى التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المعظمة.
ولو كنا نحن والآية المباركة لكان مقتضاها وجوب التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المكرمة سواء كان ساكنا في بلد قريب دون الحد المذكور، أو كان ساكنا في البلاد البعيدة، ولكن النصوص حددت البعد بثمانية وأربعين ميلا، وألحقت الساكنين في هذا الحد
وثانيا: إن الآية الكريمة غير ناظرة إلى الحضور مقابل السفر وإنما تنظر إلى الحضور في البلد الحرام في قبال الغياب عنه والحضور في غيره فالمراد من قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) من لم يكن من أهل مكة وسكنتها، وذلك يصدق على من كان يسكن غير بلدة مكة سواء كان قريبا أو بعيدا.
وإن شئت قلت: إن المكلفين على قسمين: قسم يسكن مكة المكرمة وقسم يسكن غير بلدة مكة، والآية ناظرة إلى تقسيم المكلفين إلى قسمين من حيث مسكنهم وأوجب الله تعالى التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المعظمة.
ولو كنا نحن والآية المباركة لكان مقتضاها وجوب التمتع على من لم يكن من سكنة مكة المكرمة سواء كان ساكنا في بلد قريب دون الحد المذكور، أو كان ساكنا في البلاد البعيدة، ولكن النصوص حددت البعد بثمانية وأربعين ميلا، وألحقت الساكنين في هذا الحد