____________________
موجب للخيار ولا للانفساخ كما لا مقتضى للخيار.
(1) قد عرفت في المسألة الرابعة عشر عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر نفسه أيضا من شخص آخر في تلك السنة مع اشتراط المباشرة فيها لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم، فهل يمكن تصحيحها - أعني الإجارة الثانية - بإجازة المستأجر الأول ورضائه أو لا؟
ذكر في المتن أن فيه تفصيلا: وهو أن الإجارة إذا وقعت على الملك الأول، أي ما استؤجر عليه أولا فهي قابلة للتصحيح، كما لو آجر نفسه بجميع منافعه، أو بمنفعته الخاصة كالخياطة لشخص ثم آجر نفسه للخياطة لشخص ثان، فطبعا تقع الإجارة الثانية على المنفعة التي تكون ملكا للمستأجر الأول، نظير بيع الدار أو إجارتها الواقعين على ملك الغير، وهذه قابلة للإجازة من المستأجر الأول ويمكن تصحيحها
(1) قد عرفت في المسألة الرابعة عشر عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر نفسه أيضا من شخص آخر في تلك السنة مع اشتراط المباشرة فيها لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم، فهل يمكن تصحيحها - أعني الإجارة الثانية - بإجازة المستأجر الأول ورضائه أو لا؟
ذكر في المتن أن فيه تفصيلا: وهو أن الإجارة إذا وقعت على الملك الأول، أي ما استؤجر عليه أولا فهي قابلة للتصحيح، كما لو آجر نفسه بجميع منافعه، أو بمنفعته الخاصة كالخياطة لشخص ثم آجر نفسه للخياطة لشخص ثان، فطبعا تقع الإجارة الثانية على المنفعة التي تكون ملكا للمستأجر الأول، نظير بيع الدار أو إجارتها الواقعين على ملك الغير، وهذه قابلة للإجازة من المستأجر الأول ويمكن تصحيحها