____________________
أما الصحة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد (لقوله: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه).
وذكرنا فيما سبق أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة وليست في مقام بيان صحة العمل إذا كان فاقدا للشرط.
وأما النسيان: فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذر فإن الحكم بالصحة في مورد الجهل للعذر والناسي أولى بالعذر لعدم امكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل.
ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فاطلاق صحيح معاوية بن عمار يكفي في الحكم بالصحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شئ عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا.
ثم إنه إذا لبس القميص بعد الاحرام فاللازم شقه واخراجه مما يلي رجليه وإن أحرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقه كما في النص (1).
(1) أو لداع آخر لأن وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا بقاءا
وذكرنا فيما سبق أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة وليست في مقام بيان صحة العمل إذا كان فاقدا للشرط.
وأما النسيان: فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذر فإن الحكم بالصحة في مورد الجهل للعذر والناسي أولى بالعذر لعدم امكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل.
ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فاطلاق صحيح معاوية بن عمار يكفي في الحكم بالصحة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شئ عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا.
ثم إنه إذا لبس القميص بعد الاحرام فاللازم شقه واخراجه مما يلي رجليه وإن أحرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقه كما في النص (1).
(1) أو لداع آخر لأن وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا بقاءا